للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماله١، [هو ماله] ٢ مالم يأخذه منه سيده٣.


١أهل العلم - رحمهم الله تعالى - يجعلون جواز تسري العبد، وحل نكاحه بالتسري؛ دليلاً على صحة تملكه للمال، قال أبو عبيد في الأموال ص ٥٦٠: "ومما يثبت له ماله أيضاً، ما أرخصوا فيه من تسريه، فإن ذلك محفوظ عن عدة من العلماء، منهم ابن عباس، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وغيرهم".
ويقول ابن حزم في المحلى ٥/٢٠٣ - في معرض رده على مذهب من يرى أن الزكاة لا تجب في مال العبد، لا عليه، ولا على سيده -: "... لا سيما مع تناقضهم في إباحتهم للعبد، أن يتسرى بإذن سيده، فلولا أنه عندهم مالك لماله، لما حلَّ له وطء فرج لا يملكه أصلاً ... فلو لم يكن العبد مالكاً ملك يمينه، لكان عادياً إذا تسرى".
هذا ومسألة جواز تسري العبد هي موضع خلاف بين أهل العلم، لكن كل من أحمد وإسحاق بن راهويه - رحمهما الله تعالى - يجيز تسري العبد.
انظر المسألة في الإشراف لابن المنذر ٤/١٣٠.
هذا وليعلم أنه لا تناقض - كما يزعم ابن حزم - بين إباحة التسري للعبد وبين القول بعدم وجوب الزكاة في مال المملوك، لا عليه ولا على سيده؛ لأن الحنابلة كما في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٤ يبنون على ذلك فيقولون: "فعلى هذا لا زكاة على السيد في مال العبد؛ لأنه لا يملكه، ولا على العبد؛ لأن ملكه ناقص، والزكاة إنما تجب على تام الملك". والله تعالى أعلم.
٢من ظ، وليست في ع.
٣هذه مسألة: العبد إذا ملَّكه سيده مالاًهل يملكه؟ عن الإمام أحمد فيها روايتان:
الأولى: أنه لا يملك بالتمليك.
والثانية: يملك بالتمليك.
قال المرداوي في الإنصاف٣/٦-٧، إن الأولى هي الصحيح من المذهب والروايتين، وعليها أكثر الأصحاب، ثم ذكر أن الرواية الثانية اختارها بعض الأصحاب، وصححها بعضهم.
وقال بعضهم هي الأظهر. وقال بعضهم عنها: إنها أصح الروايتين. ولا يخفى أن ما ههنا هو وفق الرواية الثانية.
انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>