للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٤٣ -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟]

قال: هو من جميع المال١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[٦٤٤ -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت٣ أو ضاعت؟]

قال: يستأنف٤.

قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط٥.


١انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨، والفروع ٢/٣٥٠، والإنصاف ٣/٤١ وقال: هذا المذهب، ثم ذكر بقية الروايات. وراجع الاستذكار ٩/٨٨.
وراجع - أيضاً - المسألة رقم (٥٥١) .
٢انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٩، والمجموع ٥/٢٨٨-٢٨٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٠.
وراجع المسألة رقم (٥٥١) .
٣من ظ، وفي ع: [فسرقت] .
٤من ظ، وفي ع: [يستأنفه] ، وانظر مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٢-٥٤٣، والفروع ٢/٥٧٠.
٥راجع ما تقدم عند المسألة رقم (٦٢٤) ، ويظهر أن مذهب إسحاق أنه لا فرق بين تلف القدر المخرج في الزكاة، وتلف أصل المال الذي حلت فيه الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>