للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٤٥ -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟]

قال: فعليه الزكاة١.

قال إسحاق: ليس عليه [فيه] ٢ شيء٣.

[[٦٤٦ -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟]

قال: يوم الفطر أحبُّ إليَّ٤.


١تقدم توثيق هذا عند المسألتين: (٥٥٥) و (٦٢٤) من هذا الباب.
٢من ظ، وليست في ع.
٣تقدم توثيق هذا عند المسألتين: (٥٥٥) و (٦٢٤) من هذا الباب.
٤أما إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة، فهو الأفضل، وحكاه بعض أهل العلم إجماعاً، كما في المجموع ٦/٨٣، وانظر: معالم السنن ٢/٤٨. وهذا هو المذهب.
وذكر المرداوي في الإنصاف ٣/١٧٨ أن إخراجها جائز بعد الصلاة في سائر يوم الفطر، وذكر أن هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
ثم قال: "وقيل: يحرم التأخير إلى بعد الصلاة، وذكر المجد أن الإمام أحمد أومأ إليه". وانظر: مسائل عبد الله ص ١٧١، والفروع ٢/٥٣١-٥٣٢،
وأما تأخيرها عن يوم الفطر فذكر المرداوي في الإنصاف ٣/١٧٩ أن المذهب الذي عليه الأصحاب أنه يأثم وعليه القضاء، ثم قال: "وعنه: لا يأثم، نقل الأثرم: أرجو أن لا بأس. وقيل له في رواية الكحال: فإن أخرها؟ قال: إذا أعدَّها لقوم".
وقال الخطابي في معالم السنن ٢/٤٨: "وقد رخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس".
وراجع: الفروع ٢/٥٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>