للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة١.

[[٦٤٧ -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟]

قال: لا تعطى عن المكاتب٢.

قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا٣.

[[٦٤٨ -] قلت: وعن رقيق امرأته؟]

قال: وعن رقيق امرأته يعطي٤.

[[٦٤٩ -] قلت: عن٥ الآبق؟]

قال: والآبق إذا علم مكانه أعطى عنه٦.


١أي قبل صلاة العيد، وتقدم أن بعض أهل العلم قد حكى الإجماع على أن هذا هو الأفضل، انظر: المجموع ٦/٨٣.
٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨، والفروع ٢/٥١٧، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٨٥.
٣راجع المسألة رقم (٦٢٨) ، ورقم (٦٦٦) من هذا الباب.
٤تقدم عند المسألة رقم (٦٢٨) من هذا الباب.
٥من ظ، وفي ع: [وعن] بزيادة الواو.
٦هذا الحكم إذا علم مكانه، وهو المذهب وعليه الأصحاب.
انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨-١٦٩، والمحرر ١/٢٢٦، والمقنع ١/٣٣٩، والفروع ٢/٥٣٠، والإنصاف ٣/١٧٣، وراجع الاستذكار ٩/٣٣٩.
وقارن مع ما تقدم عنه في المسألة السابقة رقم (٦٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>