للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الزكاة في الأسهم وكيفية إخراجها]

١١ - انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم، فهل في هذه الأسهم زكاة، وكيف تخرج؟

الجواب: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها. . أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب كسائر النقود، والله ولي التوفيق.

[كيفية إخراج زكاة من يصرف بعض ماله ويوفر البعض الآخر]

١٢ - رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري فيصرف بعضه ويوفر البعض الآخر فكيف يخرج زكاة هذا المال؟

الجواب: عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول. . كل وافر شهر يزكى إذا حال عليه الحول. . وإن زكى الجميع تبعا للشهر الأول فلا بأس، وله أجر ذلك، وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول، ولا مانع من تعجيل الزكاة إذا رأى المزكي المصلحة في ذلك. أما تأخيرها بعد تمام الحول فلا يجوز إلا لعذر شرعي: كغيبة المال، أو غيبة الفقراء.

<<  <   >  >>