للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[جامع في نهار رمضان وهو صائم مسافرا وغير مسافر]

٢٣ - حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟

الجواب: على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة: أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله - سبحانه - مما وقع منه، أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المسافر والمريض يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما سبحانه -: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ} [البقرة: ١٨٤]

وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.

[حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهارا لمريض الربو ونحوه]

٢٤ - ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهارا لمريض الربو ونحوه؟

الجواب: حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك لقول الله - عز وجل {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩] ؛ ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.

<<  <   >  >>