للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعتمد وهذا قول جمهور أهل العلم، أن المتمتع عليه سعيان والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، وهو مخير إن شاء قدمه مع طواف القدوم وهو أفضل، كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه طاف وسعى وطوافه يسمى طواف قدوم لأنه قارن عليه الصلاة والسلام، وإن شاء أخره وطاف مع طواف الحج وهذا من توسعة الله على عباده ورحمته سبحانه وتعالى والحمد لله.

وهنا مسألة قد يسأل عنها وهي ما إذا سافر المتمتع بعد العمرة هل يسقط عنه الدم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يسقط الدم مطلقا سواء سافر إلى أهله أو إلى غير ذلك، لعموم الأدلة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن سافر مسافة قصر ثم رجع محرما بالحج صار مفردا وسقط عنه الدم.

وذهب آخرون إلى أنه لا يسقط الدم إلا إذا سافر إلى أهله وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله أنه إن سافر إلى أهله بعد العمرة ثم رجع بحج صار مفردا وليس عليه دم، أما سفره لغير أهله كالسفر للمدينة مثلا بين الحج والعمرة والسفر إلى جدة والطائف فهذا لا يخرجه عن كونه متمتعا وهذا هو الأقرب والأظهر من جهة الدليل أن هذه الأسفار التي بين الحج والعمرة لا يخرجه عن كونه متمتعا بل هو متمتع، وعليه دم التمتع وإن سافر إلى المدينة بعد العمرة أو إلى الطائف أو إلى جدة فهو متمتع، وإنما

<<  <   >  >>