للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من صلى وليس على عاتقيه شيء]

٢ - يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام، فما حكم ذلك؟

الجواب: إن كان عاجزا فلا شيء عليه لقول الله - سبحانه وتعالى -: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيفا فأتزر به» متفق على صحته.

أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء فإن ترك ذلك لم تصح صلاته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» متفق على صحته. والله ولي التوفيق.

[معنى قوله أسفروا بالفجر والجمع بينه وبين حديث الصلاة على وقتها]

٣ - يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك بأنه ورد فيه حديث وهو «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» هل هذا الحديث صحيح؟ وما الجمع بينه وبين حديث «الصلاة على وقتها» ؟

<<  <   >  >>