للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمراد بالحائض البالغة ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» ولما روى أبو داود - رحمه الله - «عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله في البلوغ -: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة - رضي الله عنها - فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها.

[طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر] والمغرب

١١ - إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟

الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك.

<<  <   >  >>