للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق» والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل. والله ولي التوفيق.

[حكم تأخير المرضى للصلاة]

١٧ - كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول إذا شفيت قضيت الصلاة وبعضهم يقول كيف أصلي وأنا لا أستطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة فبما توجهون هؤلاء؟

الجواب: المرضى لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة مادام العقل موجودا بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك وصلى حسب حاله لقول الله - عز وجل -: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق على صحته وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين - رضي الله عنهما - لما شكى إليه المرض قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه

<<  <   >  >>