للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة والإجماع (١) .

وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب [أحكام النساء] صفحة ١٠٨، ١٠٩: لما كان موضوع النكاح لطلب الولد، وليس من كل الماء يكون الولد، فإذا تكون فقد حصل المقصود، فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة، إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير؛ لأنه مترق إلى الكمال، وسار إلى التمام، إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فيه الروح، فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن، وقد قال تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: ٨ - ٩] (٢) انتهى.

فاتقي الله أيتها المسلمة، ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي غرض من الأغراض، ولا تنخدعي بالدعايات المضللة والتقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل أو دين.


(١) انظر صفحة ٦٠ من الرسالة المذكورة.
(٢) سورة التكوير، الآيتان ٨، ٩.

<<  <   >  >>