للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخيها، أو بسبب مباح؛ كأخيها من الرضاع، أو زوج أمها، أو ابن زوجها.

والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك» (١) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا معها ذو محرم» (٢) .

والأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم؛ لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال، ثم هي مطمع للفساق، فلا بد من محرم يصونها ويحميها من أذاهم.

ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل والبلوغ والإسلام؛ لأن الكافر لا يؤمن عليها، فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها.


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>