للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أسود، ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت.

[يسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها]

٨ - ويسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها، وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها؛ ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. انتهى من [المغني] (٢ / ٣٣٠، ٣٣١) .

[يجب عليها في الطواف التستر الكامل]

٩ - يجب عليها في الطواف التستر الكامل، وخفض الصوت، وغض البصر، وألا تزاحم الرجال، وخصوصا عند الحجر أو الركن اليماني، وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريبا من الكعبة مع المزاحمة؛ لأن المزاحمة حرام، لما فيها من الفتنة، وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما، ولا ترتكب محرما لأجل تحصيل سنة، بل إنه في هذه الحالة ليس سنة في حقها؛ لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذته.

قال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ٣٧) : قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر، ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره؛ لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن. انتهى.

وقال في [المغني] (٣ / ٣٣١) : ويستحب للمرأة الطواف ليلا؛

<<  <   >  >>