للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رأسها» (١) وكان أحمد يقول: تقصر من كل قرن قدر الأنملة، وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها، قال: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة. انتهى.

قال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ١٥٠، ١٥٤) : أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق، بل وظيفتها التقصير من رأسها. . . . لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة.

[المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها]

١٤ - المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها، ويحل لها ما كان محرما عليها بالإحرام، إلا أنها لا تحل للزوج، فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى تطوف بالبيت طواف الإفاضة، فإن وطئها في هذه الأثناء وجبت عليها الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على مساكين الحرم؛ لأن ذلك بعد التحلل الأول.

[إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها] طواف الوداع

١٥ - إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت


(١) رواه الترمذي.

<<  <   >  >>