للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهي بنت ست سنين من النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ رد على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير، ويشوهون ذلك، ويعتبرونه منكرا، وما هذا إلا لجهلهم، أو أنهم مغرضون.

٢ - أما البكر البالغة فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها صماتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (١) فلا بد من إذنها، ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي العلماء.

قال العلامة ابن القيم في [الهدي] (٥ / ٩٦) : وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين لله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. انتهى.

٣ - وأما الثيب فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها بالكلام، بخلاف البكر، فإذنها الصمات.

قال في [المغني] (٦ / ٤٩٣) : أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب، وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن. انتهى.


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>