للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث، قال الترمذي: حديث حسن، وفي السنن الأربع: «لا نكاح إلا بولي» ، دل الحديثان وما جاء بمعناهما أنه لا يصح النكاح إلا بولي؛ لأن الأصل في النفي نفي الصحة، وقال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعلي وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم، وهكذا روي عن فقهاء التابعين أنهم قالوا: «لا نكاح إلا بولي» ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) . وانظر [المغني] (٦ / ٤٤٩) .

[حكم ضرب النساء للدف من أجل إعلان النكاح]

حكم ضرب النساء للدف من أجل إعلان النكاح: يستحب ضرب النساء للدف حتى يعرف النكاح ويشتهر، ويكون ذلك بين النساء خاصة، ولا يكون مصحوبا بموسيقى، ولا بآلات لهو، ولا أصوات مطربات، ولا بأس بإنشاد النساء الشعر بهذه المناسبة بحيث لا يسمعهن الرجال، فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» (١) .

قال الشوكاني في [نيل الأوطار] (٦ / ٢٠٠) : في ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو: أتيناكم أتيناكم ونحوه، لا بالأغاني المهيجة للشرور، والمشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة


(١) رواه الخمسة إلا أبا داود، وحسنه الترمذي.

<<  <   >  >>