للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحيض، وكبيرة قد يئست من الحيض، فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] (١) أي: فعدتهن كذلك.

[النوع الرابع المتوفى عنها زوجها]

النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها، بين عدتها بقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] (٢) فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل؛ لأنها خرجت بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] انتهى. من [الهدي النبوي] لابن القيم (٥ / ٥٩٤، ٥٩٥) الطبعة المحققة.

[ما يحرم في حق المعتدة]

[حكم خطبتها]

ما يحرم في حق المعتدة ١ - حكم خطبتها: أ - المعتدة الرجعية: تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، لأنها في حكم الزوجات، فلا يجوز لأحد أن يخطبها؛ لأنها ما زالت في عصمة زوجها.

ب - المعتدة غير الرجعية: تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا؛


(١) سورة الطلاق، الآية ٤.
(٢) سورة البقرة، الآية ٢٣٤.

<<  <   >  >>