للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيا: من المعقول: ١ - ما استدلوا به على الاشتراط في المطالب السابقة من أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة، كما جاء في بعض الآثار، ولهذا لا تجوز غير وقت الصلاة، فيشترط لها الطهارة كما تشترط للصلاة (١) .

ويناقش بما تقدم مناقشته به في المطالب السابقة.

٢ - أن الخطبة ذكر شرط في الجمعة، فشرط فيه الطهارة، كتكبيرة الإحرام (٢) .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإحرام جزء من الصلاة، فيشترط لها ما يشترط لسائر الصلاة، بخلاف الخطبة فليست كذلك.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة، بل إنها مستحبة، لقوة ما استدلوا به وخاصة ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مجرد فعل.


(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٢) ينظر: المهذب مع المجموع ٤ / ٥١٥، والمبدع ٢ / ١٥٩.

<<  <   >  >>