للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سوداء بغير إحرام» (١) قال ابن القيم بعد أن ذكر ذلك واستدل به على جواز لبس السواد أحيانا: " والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلبسه لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض " (٢) .

الوجه الثاني: أن فعله هذا لبيان الجواز جمعا بينه وبين أدلة القول الأول.

الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأن الأفضل للخطيب في الجمعة لبس البياض، لعموم ما استدلوا به، وعموم أدلة استحباب لبس أحسن الثياب المتقدمة في الأمر الأول.

هذا ما لم يكن هناك حاجة تدعو إلى لبس غيره كبرد أو غيره، فإنه يلبس ما يدفع حاجته ويقيه من الضرر.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٢ / ٩٩٠، الحديث رقم (١٣٥٨) .
(٢) زاد المعاد ٣ / ٤٥٩.

<<  <   >  >>