للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: هذه المسألة لم أطلع على أقوال صريحة فيها سوى قول الحنابلة، كما أنه ليس فيها أدلة واضحة، ولكن قول الحنابلة بالتأمين سرا قول وسط فيه إدراك لفضيلة التأمين على الدعاء، وعدم تشويش على السامعين ومخالفة للأمر بالإنصات، فهو الأظهر في المسألة كما تقدم في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.

[المسألة الثالثة ما يستثنى من تحريم الكلام أو كراهته في خطبة الجمعة] عند من يقول بهما

المسألة الثالثة: ما يستثنى من تحريم الكلام أو كراهته في خطبة الجمعة عند من يقول بهما: استثنى من قال من الفقهاء في المسألتين السابقتين بتحريم الكلام أو كراهته حال خطبة الجمعة للإمام والحاضر ما كان لأمر واجب ناجز، كتحذير ضرير من الوقوع في بئر، أو من يخاف عليه من نار، أو حية، أو حريق، أو نحوه مما يقتل أو يضر (١) .


(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٣، وروضة الطالبين ٢ / ٢٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧، والمغني ٣ / ١٩٨، والإنصاف ٢ / ٤١٨، والمبدع ٢ / ١٧٦، وكشاف القناع ٢ / ٤٧.

<<  <   >  >>