للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويصح وقف الحلي للبس والإعارة؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار.

شروط المُوقف: يشترط في الموقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:

١ - أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما.

٢ - أن يكون الموقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.

٣ - أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.

٤ - أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة.

٨ - شروط الموقوف: ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا:

١ - أن يكون مالا متقوّما من عقار وغيره.

٢ - أن يكون الموقوف معلوما محددا.

٣ - أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف.

٤ - أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع.

٥ - أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير.

٦ - أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا.

٧ - أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.

٩ - كيفية الانتفاع بالموقوف: يحصل الانتفاع بالموقوف:

<<  <   >  >>