للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بنفسه. ملبوسا على طهارة.

٤ - صفة المسح على الخفين: يدخل يده في الماء ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه.

٥ - مبطلاته: يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء:

١ - إذا نزع الملبوس من القدم.

٢ - إذا لزم كغسل الجنابة.

٣ - إذا حدث خرق واسع عرفا في الملبوس.

٤ - إذا تمت مدة المسح.

ويجوز المسح على جميع الجبيرة إلى حلها، ولو طال الزمن أو أصابته الجنابة.

<<  <   >  >>