للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجزئ تكفينه بثوب واحد يستر جميع بدنه من ذكر أو أنثى.

- السقط إذا بلغ أربعة أشهر ثم مات سُمّي وغُسل وصلى عليه.

هـ- صفة الصلاة على الميت: - السنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل الميت، وعند وسط المرأة ويكبر أربعا رافعا يديه مع كل تكبيرة، يكبر التكبيرة الأولى ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة سرًّا ولا يستفتح، ثم يكبر الثانية ويقول: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» .

- ثم يكبر الثالثة ويدعو قائلا: «اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبَرَد، ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونوّر له فيه» .

- وإن كان الميت صغيرا قال بعد قوله: من توفيته منا فتوفه عليهما: «اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف

<<  <   >  >>