للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تخرج زكاتها إذا كانت للدر والنسل كما يأتي:

أ- أنصبة الغنم: من إلى القدر المخرج ٤٠ ١٢٠ شاه. ١٢١ ٢٠٠ شاتان. ٢٠١

ثلاث شياه.

ثم في كل ١٠٠ شاة.

ب- أنصبة البقر: من إلى القدر المخرج ٣٠ ٣٩ تبيع أو تبيعه من البقر لها سنة. ٤٠ ٥٩ مسنة من البقر لها سنتان. ٦٠

تبعتان ثم في كل ٣٠ تبيع وفي كل ٤٠ مسنة ج- أنصبة الإبل: من إلى القدر المخرج ٥ ٩ شاه ١٠ ١٤ شاتان ١٥ ١٩ ثلاث شياه ٢٠ ٢٤ أربع شياه ٢٥ ٣٥ بنت مخاض لها سنة ٣٦ ٤٥ بنت لبون لها سنتان ٤٦ ٦٠ حقة لها ٣ سنين ٦١ ٧٥ جذعة لها أربع سنين ٧٦ ٩٠ بنتا لبون ٩١ ١٢٠ حقتان ١٢١

ثلاث بنات لبون

ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

- إن أعدت بهيمة الأنعام "الإبل والبقر والغنم " للتجارة والنماء وحال عليها الحول تقوَّم وتزكى قيمتها ربع العشر.

وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها.

- لا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى ولا يجزئ الذكر إلا في زكاة البقر وابن لبون أو حق أو جذع مكان بنت مخاض أو إذا كان النصاب كله ذكورا.

٣ - زكاة الخارج من الأرض: تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ النصاب ومقداره ثلاثمائة صاع نبوي أي ما يعادل (٦٢٤) ستمائة وأربعة وعشرين كيلوجراما تقريبا.

- تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت جنسا واحدا، كأنواع التمر مثلا. الواجب في زكاة الحبوب والثمار: أ- العشر فيما سقي بلا مؤونة كالأمطار.

٢ - نصف العشر فيما سقي بمؤونة كمياه الآبار.

٣ - ثلاثة أرباع العشر فيما سقي تارة بمؤونة وتارة بغيرها.

- تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر.

- لا زكاة في الخضراوات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة

<<  <   >  >>