للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - محل الاعتكاف: وهو المكان الذي يتخذه المعتكف مقرا له في اعتكافه.

- شروط صحة الاعتكاف مجملة كالآتي: ١ - أن يكون المعتكف مسلما، فلا يصح من الكافر.

٢ - أن يكون مميزا فلا يصح من مجنون ولا من صبي.

٣ - أن يكون في المسجد الذي تصلي فيه الجماعة بالنسبة للرجال.

٤ - طهارة المعتكف من الجنابة والحيض والنفاس.

- يفسد الاعتكاف بالأمور الآتية: ١ - الجماع ولو من غير إنزال، لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧]

٢ - دواعي الجماع.

٣ - الإغماء والجنون سواء كان بسكر أم بغيره.

٤ - الارتداد عن الإسلام.

٥ - الخروج من المسجد لغير عذر.

العذر المبيح للخروج: - الأعذار التي بسببها يباح للمعتكف أن يخرج من معتكفه تتنوع إلى ثلاثة أنو اع:

١ - أعذار شرعية: كالخروج لصلاة الجمعة والعيدين إذا كان المسجد الذي يؤدي فيه الاعتكاف لا تصلى فيه الجمعة والعيدين.

والعلة في ذلك أن الاعتكاف يعتبر تقربا إلى الله سبحانه بترك

<<  <   >  >>