للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بنفسه أو بهما لكن إذا بدأ بنفسه هو الأفضل والأحسن ثم يرمي عن أمه ثم يرمي عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد، لكن في غير يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة في كل جمرة ولو قدم بعضها على بعض فلا حرج ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلا أما إذا كان مفترضا فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه. (س)

[من سافر بعد يوم العمِد ووكل عنه لرمي الجمار]

س ١١٤ ما حكم من وكل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في مني يومين؟

ج ١١٤ الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها وما أشبه ذلك، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يحوز والرمي باق عليه حتى لو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالها وإن كانا نافلة؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]

<<  <   >  >>