للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه. وفي وجوبه على المعتمر اختلاف ولكن هذا هو الأحوط له عملا بعموم السنة.

(ج: ٢٨٧٣ في ٩ - ٣ - ١٤٠٠هـ)

[التوكيل لطواف الوداع وذبح الفدية خارج مكة]

س ١٣٥ هل الطاعن في السن إذا بقي عليه طواف الوداع أو رمي الجمار يوكل أو عليه فدية؟ وهل يجوز ذبح الفدية في بلده أو يلزم ذبحها في الحرم؟

ج ١٣٥ طواف الوداع لا يقبل النيابة ولا تصح فيه، ورمي الجمار تصح فيه النيابة لمن عجز عن الرمي بنفسه، وأما ذبح الهدي فلا يصح إلا في الحرم، ومكة ومنى من الحرم.

(ج: ٢٨٩٧ في ١٢ - ٣ - ١٤٠٠ هـ)

[نوى العمرة والحج متمتعاً ولم يتمكن من أداء الحج لمرضه بعد تمام العمرة]

س ١٣٦ ذهبت إلى الحج متمتعا وبعد أن أديت

<<  <   >  >>