للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها) متفق عليه» . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: " أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا " قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل فقال: " هل فرغت؟ " قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة) متفق عليه.»

(ج: ٢١٩١ في ٩ - ١١ - ١٣٩٨ هـ)

[حكم الحج عن شخصين في حجة واحدة]

س ١١: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي؟ وأن صديقًا لي توفى أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر، وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن

<<  <   >  >>