للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليك، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك وعليك هدي التمتع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ج: ٣٠٥٣ في ١٥ - ٦ - ١٤٠١هـ)

[حكم المسافر إلى مكة للعمل وإنشاء الحج والعمرة منها]

س ٣٥ ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجًا ولا عمرة، ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنًا، فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة؟ أفتونا مأجورين.

ج ٣٥ من خرج من الرياض أو غيرها قاصدًا مكة ولم يرد حجًا ولا عمرة وإنما أراد عملاَ آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك، ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، إن كان في جدة أحرم منها، وإن كان في مكة أحرم من مكة، وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو

<<  <   >  >>