للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واجب عليه، وإن خرج عنه ابنه بشرط أن يكون حج عن نفسه فحسن وإلا فلا شيء عليه. وحيث ذكر السائل أن والده لا يملك غير قطعة أرض توفي فخلفها، فإذا كان يرتفق بهذه الأرض سكنا أو زراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعا الحج إذا لم يكن عنده غيرها فلا يلزمه الحج، وإن كان معدها للتجارة وفي قيمتها كفاية لنفقته في الحج ونفقته من يعول حتى يرجع من الحج فيلزم أن يحج عنه من ثمنها، وكذلك الأمر بالنسبة للعمرة لوجوبها على من وجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] «ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي حينما ذكر له شأن أبيه من أنه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال له صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر» رواه الخمسة وصححه الترمذي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ج: ١٣٦٦ في ٧ - ٩ - ١٣٩٦ هـ)

[الهدي عمن قام بالعمرة بدون نية الحج ثم حج من عامه]

س٦٣: أتيت من المدينة إلى مكة بعمرة في أيام الحج غير قاصد الحج إذا تحصلت على بدل فسوف أحج وبعد أيام

<<  <   >  >>