للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[دخول حجر إسماعيل أثناء الطواف]

س ٦٦: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟

ج ٦٦: لا يجوز لطائف بالبيت في حج أو عمرة أو نفل أن يدخل من حجر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] ولما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر قال: هو من البيت» وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت قال: صلي في الحجر فإن الحجر من البيت.

(ب: ١٧٧٥ في ٢١ - ٨ - ١٣٩٨ هـ)

[حكم السعي قبل الطواف]

س ٦٧: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟

ج ٦٧: روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: «خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجًا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل

<<  <   >  >>