للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما تم له ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديًا ولا أضحية.

(ج: ٢٦٥٠ في ١٣ - ١ - ١٩٣٣هـ)

[شروط الإجزاء في الهدي]

س ٩٤ هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية أو لا؟ وهل يجوز أن تكون هزيلة أو صغيرة السن؟

ج ٩٤ نعم يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقى، وأدنى سن في الشاة ستة شهور، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديا ولا أضحية.

(ج: ٢٨٩٧ في ١٢ - ٣ - ١٤٠٠هـ)

[من أين يشتري القارن هديه]

س ٩٥ هل يجوز لمن حج قارنًا أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه أو يسوقه من بلده؟

ج ٩٥ يجوز لمن حج قارنًا أن يسوق من ميقات

<<  <   >  >>