للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي عرف الشرع قال ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ) : " تبذير الأموال: تفريقها وإعطاؤها إسرافا بغير حساب " (١) .

وجاء في تفسير القرطبي: قال الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) : " التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير، وهذا قول الجمهور، وقال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه وهو الإسراف " (٢) .

ويفهم من ذلك أنه لا فرق بين التبذير والإسراف.

غير أن بعضهم يفرق بينهما " فالإسراف: هو صرف الشيء فيما لا ينبغي زائدا على ما ينبغي، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي، والإسراف: تجاوز في الكمية، فهو جهل بمقادير الحقوق، والتبذير: تجاوز في موضع الحق، فهو جهل بمواقعها، يرشدك إلى هذا قوله تعالى في تعليل الإسراف. . . {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: ٣١] (٣) وفي تعليل التبذير {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء: ٢٧] (٤) فإن تعليل الثاني فوق الأول " (٥) .

وعلى هذا فالإسراف أعم من التبذير، فالتبذير يكون في المال خاصة، أما الإسراف فيكون في المال وغيره، بل إن الإسراف في المال يكون في طاعة الله وليس مذموما كما تقدم بشرطه.

أما التبذير فهو مذموم جملة وتفصيلا.

[إضاعة المال]

(٢) أما إضاعة المال فقال ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) : " قال الجمهور: إن


(١) منال المطالب ص٦٠٢.
(٢) تفسير القرطبي ١٠ / ٢٤٧.
(٣) الأعراف: ٣١.
(٤) الإسراء: ٢٧.
(٥) الكليات للكفوي ص١١٣.

<<  <   >  >>