للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢ - الغاسل: مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يفعل ما يلزم في تغسيله وغيره.

٣ - الغاسل: مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يستر ما رآه فيه من مكروه.

٤ - الغاسل: مؤتمن على الميت فلا ينبغي أن يمكن أحدا من الحضور عنده إلا من يحتاج إليه لمساعدته في تقليب الميت وصب الماء ونحوه.

٥ - الغاسل: مؤتمن على الميت فينبغي أن يستعمل الرفق به والاحترام وأن لا يكون عنيفا أو حاقدا عليه عند خلع ثيابه وتغسيله وغير ذلك.

٦ - لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته ولا المرأة للرجل إلا أن يكون زوجها إلا من دون سبع سنين فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرا أم أنثى.

٧ - يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة فإن لم يغتسل فلا حرج عليه.

<<  <   >  >>