للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويده اليسرى على خفه الأيسر، ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مسحة واحدة، ولا يمسح أسفل الخف ولا عقبه.

س: اذكر مبطلات المسح على الخفين.

ج: مبطلاته: انقضاء مدة المسح، وخلعه بعد الحدث، وفعل موجب من موجبات الغسل.

س: ما الحكم فيمن مسح وهو مسافر ثم أقام؟

ج: من مسح وهو مسافر ثم أقام، أو مسح وهو مقيم ثم سافر، أتم مسح مقيم.

س: متى يجوز المسح على الجوربين والعمامة والخمار؟

ج: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين (غير خفيفين) ، وعلى العمامة إذا كانت محنكة (أي التي يدار منها تحت الحنك كور) أو لها ذؤابة (أي طرف مرخي) ، ويجوز المسح على خمار المرأة إذا كان مدارا تحت حلقها بحيث يشق نزعه.

<<  <   >  >>