للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد؟

ج: لا يجوز لهما ذلك.

س: ما حكم قراءة القرآن ومسه للحائض والنفساء؟

ج: لا يجوز لهما ذلك، إلا أن تكون للقراءة سرية من غير تحريك لسان فلا بأس.

س: هل بدن الحائض والنفساء طاهر؟ وهل ما يبقى من ماء بعد استعمالها له في شرب أو تنظف طاهر؟

ج: نعم، بدنها طاهر، وفضلة الماء بعدها طاهرة.

س: هل دم الحائض والنفساء طاهر؟

ج: لا، دمهما نجس، وإن وقع على ثيابهما فعليهما حكه حتى تزول عينه، ثم قرصه بالماء، ثم نضحه.

س: هل يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء؟

ج: يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو

<<  <   >  >>