للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ج: عليها أن تغتسل وتصلي، وتصوم إن كان عليها صيام، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله.

س: متى تلزم الحائض والنفساء بالغسل؟ وما صفته؟

ج: تلزمان به إذا انقطع الدم، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة.

س: هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم؟

ج: ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم، وتدخل المسجد، وتلبث فيه، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، ويطؤها زوجها.

س: كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة؟

ج: على المستحاضة غسل موضع الدم، والتحفظ قدر الإمكان، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي، فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه.

<<  <   >  >>