للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القضاء فله ذلك، إن شاء صلاها أربعا بسلامين أو سلام واحد، وإن شاء صلاها ركعتين، وإن شاء صلاها على هيئة صلاة العيد، يصليها وحده أو جماعة، في المصلى أو حيث شاء.

س: تكلم عن التكبير أيام العيدين.

ج: يسن التكبير في العيدين، وهو نوعان: مطلق ومقيد، فالمطلق: يكبر في كل موضع يجوز ذكر الله فيه، يبتدئ في عيد الفطر من بعد صلاة المغرب ليلة العيد، وينتهي عند انتهاء خطبة العيد، وفي ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة، إلى الفراغ من خطبة العيد.

أما التكبير المقيد: فيكون عقب الصلوات المفروضات، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، أما المحرم فيبدأ بعد صلاة الظهر يوم النحر، يجهر بها الرجال، وتسر النساء، ولا يكبرون بصفة جماعية بصوت واحد، بل كل يكبر لنفسه.

<<  <   >  >>