للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. . .]

الحديث الثاني والخمسون عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ:

النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله: إما بدون سبب، كقوله: لله علي أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا. وإما بسبب، كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه، أو برء مريض، أو حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء.

وهذا الحديث شامل للطاعات كلها. فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة، وجب عليه الوفاء بالنذر، وليس عنه كفارة بل يتعين الوفاء، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧]

مع أن عقد النذر مكروه، كما نهى فيه عن النذر. وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» .

وأما نذر المعصية، فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها. وبقية أقسام النذر، كنذر المعصية، والنذر المباح، ونذر اللجاج، والغضب، حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين. والله أعلم.

[حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. . .]

الحديث الثالث والخمسون عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَرَوَاهُ ابن

<<  <   >  >>