للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم، حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئا من هذا.

وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث.

ومنها: أمثلة فيها نظر، فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال، لا عبرة به. والميزان لفظ هذا الحديث. فإن وجدتم له، أو فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله.

وفي هذا الحديث: دليل على أصل. وهو: أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقا أو احتمالا، راعينا المفسدة الكبرى، فدفعناها تخفيفا للشر. والله أعلم.

[حديث لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المعروف]

الحديث السادس والخمسون عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» . متفق عليه.

هذا الحديث: قيد في كل من تجب طاعته من الولاة، والوالدين والزوج، وغيرهم. فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء.

وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف. فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة، والعدل والإحسان العام. فكذلك طاعة من تجب طاعته.

وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم، أو ترك واجب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم، أو

<<  <   >  >>