للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر. وإذا أردت أن تعرف ذلك، فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم، رحيم بالعباد؛ لاشتمالها على الحكمة والعدل، والرحمة، ونصر المظلوم، وردع الظالم.

وقد قال بعض المحققين: إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي. المدعين. ومن تتبع ذلك عرفه. . والله أعلم.

[حديث لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مجلود حدا. . .]

الحديث التاسع والخمسون عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَرْفُوعًا - «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ من أهل البيت» . رواه الترمذي.

هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة.

وذلك: أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين.

وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس: أن يكون عدلا ظاهرا، وذكروا صفات العدالة.

وحدها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته، فهو مقبول. وهذا أحسن الحدود. ولا يسع الناس العمل بغيره.

والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها. فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، والذي أتى حدا - أي: معصية كبيرة لم يتب منها - فإنه

<<  <   >  >>