للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودخل في ذلك: ما صيد بالسهام، والكلاب المعلمة، والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك.

وأما محل الذبح، فإنه الحلقوم والمريء، إذا قطعهما كفى. فإن حصل معهما قطع الودجين - وهما العرقان المكتنفان الحلقوم - كان أولى.

وأما الصيد، فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه ; للحاجة إلى ذلك.

ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة، وعجز عن إدراكه، فإنه يكون بمنزلة الصيد، كما في الحديث. ففي أي محل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قدر عليه - وهو حي - فلا بد من ذكاته.

فالحكم يدور مع علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد، ولو من الحيوانات الإنسية. والمقدور عليه لا بد من ذبحه، ولو من الحيوانات الوحشية.

واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن، وعلله بأنه عظم. فدل على أن جميع العظام - وإن أنهرت الدم - لا يحل الذبح بها.

وقيل: إن العلة مجموع الأمرين: كونه سنا، وكونه عظما، فيختص بالسن. والصحيح الأول. وكذلك الظفر لا يحل الذبح به، لا طير ولا غيره.

فالحاصل: أن شروط الذبح: إنهار الدم في محل الذبح، مع كون الذابح مسلما، أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله عليها.

وأما الصيد، فهو أوسع من الذبح. كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة، وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد. . والله أعلم.

<<  <   >  >>