للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أربع سنين، وفي ست وسبعين: بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين: حقتان، فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

وأما نصاب البقر، فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة، له سنة، وفي أربعين مسنة، لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

وأما نصاب الغنم، فأقله أربعون، وفيها شاة، وفي إحدى وعشرين ومائة: شاتان، وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه، ثم في كل مائة: شاة، وما بين الفرضين يقال له: " وقص " في المواشي خاصة، لا شيء فيه، بل هو عفو.

وأما بقية الحيوانات، كالخيل والبغال والحمير وغيرها، فليس فيه زكاة، إلا إذا أعد للبيع والشراء.

وأما نصاب النقود من الفضة، فأقله خمس أواق، والأوقية أربعون درهما، فمتى بلغت عنده مائتي درهم، ففيه ربع العشر وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة، وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود، ويخرج عنه ربع العشر، ولا بد في جميعها من تمام الحول، إلا الحبوب والثمار، فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ (١) قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]

فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة.

وأما مصرفها: فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]


(١) الحصاد للزرع وجذاذ الثمر.

<<  <   >  >>