للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدوات مدرسية بخلاف من لم يدخل المدرسة، والبالغ المحتاج إلى الزواج يزوجه أبوه ولا يعطي إخوانه مثله إلا إذا بلغوا واحتاجوا الزواج، لأن النفقة حسب الحاجة (١) .

(٣) الهِبَة: ويشترط أن يعدل بين الأولاد في الهبة ويقسم بينهم كما قسم الله ذلك بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجوز للأب أن يعود في عطيته دون غيره (٢) .

(٤) الوقف: ينال الطفل نصيبه من الوقف إذا كان موجوداً حال تخصيص الوقف (٣) .

(٥) الوصية: تصح الوصية للطفل وهو حمل في بطن أمه بشرط أن يولد حياً وأن يكون موجوداً حال موت الموصي، وأما الوصية من الصبي فتصح إذا بلغ عشر سنين، وأما من له سبع سنين ففيه خلاف (٤) .


(١) استمع إلى برنامج: (سؤال على الهاتف) : إذاعة القرآن الكريم، الحلقة المذاعة يوم الثلاثاء ٢٣ / ٦ / ١٤١٩ هـ، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ٦ / ٢٦٢.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٦ / ٢٠٥.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٦ / ٤٧٤- ٤٧٧.

<<  <   >  >>