للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عنها) أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضَه لغسل الجنابة؟ وفي رواية للحيضة والجنابة؟ فقال " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» .

وإذا طهرتْ الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخافُ الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلًا عن الاغتسال حتى يزولَ المانع ثم تغتسل.

وإن بعض النساء تطهرُ في أثناء وقت الصلاة، وتؤخرُ الاغتسال إلى وقت آخر تقول: إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنُها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل، وتؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا حصل لها وقت سعة تَطَهَّرَتْ التطهر الكامل.

<<  <   >  >>