للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كثيرات يبلُغن العشر أو أكثر استحضْن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهنَّ. بل في قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] دليل على أنه لا يجبُ اعتزالهن فيما سواه، ولأن الصلاة تجوزُ منها، فالجماعُ أهون. وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصحُّ مع الفارق.

<<  <   >  >>