للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الانقطاع انتظرتْ حتى ينقطعَ وإلا اغتسلتْ عند تمام الأربعين، لأنه الغالب إلا أن يصادفَ زمنُ حيضها فتجلس حتى ينتهيَ زمن الحيض، فإذا انقطعَ بعد ذلك فينبغي أن يكونَ كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة، ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طَهُرَتْ بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعُها زوجها، إلا أن يكونَ الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له، قاله في المغنى.

ولا يثبتُ النفاس إلا إذا وضعتْ ما تبين فيه خلْقُ إنسان، فلو وضعت سقطًا صغيرًا لم يتبين فيه خلْق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عِرْق فيكون حكمها حكم المستحاضة، وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يومًا من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يومًا. قال المجد ابن تيمية: فمتى رأتْ يومًا على طلْق قبلها لم تلتفتْ إليه وبعدها تُمْسك عن الصلاة والصيام، ثم إن

<<  <   >  >>