للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زينتها لأجنبي، ولكن تبديها لمحارمها، أي الذين يحرم عليهم نكاحها أبدا، فكل من يحرم عليه الزواج من امرأة حرمة أبدية فهي من محارمه وهو محرم لها. أيضا ممن تبدو زينة المرأة لهم " التابعين غير أولي الإربة " وهم الأتباع الذين ليسوا بأكفاء ولا همة لهم إلى النساء ولا حاجة، فلا يشتهونهن، وكذلك الأطفال الذين لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن، وملك اليمن الذكر فيه خلاف.

كذلك فإن الإسلام ندب إلى ستر الوجه للنساء القواعد اللائي كبرن فلم يتشوفن إلى الزواج، ويئسن من الولد، فبعد أن أباح لهن كشف الوجه (١) بقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٦٠] فندب إلى العفة بستر الوجه لأن فيها الخير.


(١) فتاوى ورسائل للنساء لابن عثيمين، ص ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>