للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكِّمَ في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه.

فإذا اتفق أن تكون المرأة حليلة جاره رَحِمًا منه انضم إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا، كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن اقترن وقوعه في شهر حرام، أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم والعقوبة، والله المستعان (١) .


(١) موارد الظمآن: ج ٥، ص ١٠٩. والحديث أخرجه مسلم عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى "، ثم التفت إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " ما ظنكم "؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>