للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الإسلام فيمن يفعل ذلك: عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (١) وقال أيضا - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد» (٢) . وهذا محمول على من استحل ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» [رواه أحمد] .

وقال أيضا مسويا ذلك باللواط: «لا ينظر الله إلى الرجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر» (٣) وسئل عمر - رضي الله عنه - عن ذلك فقال: «وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين» (٤) وهذا إسناده صحيح ونصه صريح بتحريم ذلك.

وسأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها؟ فقال:


(١) رواه أحمد وهو في صحيح الجامع برقم: ٥٨٦٥.
(٢) رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع برقم: ٥٩١٨.
(٣) الترمذي والنسائي وإسناده حسن، وابن ماجه برقم: ١٩٢٣.
(٤) الدارمي في مسنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>